Lewati ke konten

Kitab: At-Tanjim wal Munajjimun · Pengarang: عبد المجيد بن سالم المشعبي

Baca halaman 321

  1. الباب الثالث: فيما يلحق بالتنجيم وما قد يظن أنه منه، وهو ليس منه
  2. الفصل الأول: ما يلحق بالتنجيم
  3. المبحبث الثاني: الخط على الرمل، وما يلحق به، والاستدلال به على المغيبات

واستدل أرباب هذه الصناعة على جواز وصحة صناعتهم بقول النبي ﷺ: "كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك" ١، قالوا: إن علم الرمل ثبت عن إدريس ﵇، فهو المعلم الأول، وكان علم الرمل من معجزاته٢. وهذا دليل يدل على بطلان هذا العلم، وعلى تحريم هذه الصناعة، ولا يدل على إباحتها مطلقاً، حيث إن العلماء بينوا معنى هذا العلم، وباتضاح المعنى تتضح الدلالة.

قال الخطابي ﵀ بعد سرد هذا الحديث: (يحتما أن يكون معناه الزجر عنه، إذ كان من بعده لا يوافق خطه، ولا ينال حظه من الصواب، لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي، فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعاً في نيله) ٣.

وقال النووي رحمه الله تعالى: (اختلف العلماء في معناه، والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح) .

والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي ﷺ: "فمن وافق خطه فذاك" ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافق لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي ﷺ على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. والمعنى أن ذلك النبي لا مانع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها.

Rujukan halaman ini: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، ص 321 (SanadKitab #7591, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.