Lewati ke konten

Kitab: Al-Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: عبد الله بن محمد البصيري

Baca halaman 211

  1. القسم الخامس: الفتاوى

من شك في عدد أشواط الطواف فإنه يبني على اليقين

س: في رمضان الفائت قمت بأداء مناسك العمرة ولكني في نهاية الطواف انتابني الشك في عدد الأشواط أهي ستة أم سبعة وخوفاً من النقص في عدد الأشواط وقطعاً للشك طفت زيادة شوط، ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ وهل عليَّ شيء في ذلك؟

الجواب: قد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليك فإن الواجب على من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي هو البناء على اليقين وهو الأقل كما لو شك في الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً أما إن كان مأموماً فهو تابع لإمامه وهكذا الطواف والسعي إذا شك الطائف هل طاف ستة أو سبعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالسابع ولا شيء عليه. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

حكم ركعتي الطواف وأين تصلي؟

س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟

الجواب: لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في كل مكان في

Rujukan halaman ini: الحج والعمرة والزيارة، ص 211 (SanadKitab #7606, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.