Lewati ke konten

Kitab: Al-Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: عبد الله بن محمد البصيري

Baca halaman 261

  1. القسم الخامس: الفتاوى

وقت رمي الجمار، والرمي ليلا

س: متى يبدأ وقت رمي الجمار جمار أيام التشريق الثلاثة وإلى متى ينتهي، وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك لأن بعض الناس يستدلون الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ قال:"كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج، فقال رميت بعد ما أمسيت فقالا لا حرج". هم يقولون إنه إذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث إن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل الأول فيكف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة من ذكر الدليل؟.

الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابراً ﵁ قال:"رمي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال". وما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن ذلك فقال:"كنا

Rujukan halaman ini: الحج والعمرة والزيارة، ص 261 (SanadKitab #7606, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.