Lewati ke konten

Kitab: Al-Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: عبد الله بن محمد البصيري

Baca halaman 279

  1. القسم الخامس: الفتاوى

الطواف والسعي ولا يعجل في التحلل، كما حديث للنبي صلي الله عليه وسلم.

الحج عن الغير:١

يجوز للمسلم الذي أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمرٍ عارض يُرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطرق ونحو ذلك، فإنه لا يجزئ الحج عنه وإذا لم يقدر الإنسان على الحج بنفسه لفقره فإنه لا يجوز له الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.

حج المرأة

المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها. وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة

Rujukan halaman ini: الحج والعمرة والزيارة، ص 279 (SanadKitab #7606, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.