Lewati ke konten

Kitab: Ad-Difa' 'anish Shahabi Abi Bakrah · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 34

  1. الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال

قال ﷺ: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" رواه الترمذي (١١٧٣) عن عبد الله بن مسعود ﵁، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، وانظر إرواء الغليل (٢٧٣) ، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀ عن هذا الحديث في كتابه "أضواء البيان" في تفسير سورة الأحزاب (٦/٥٩٦) : "وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة".

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، ما جاء فيها أنَّ النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي (١٧٣١) : "هذا حديث حسن

Rujukan halaman ini: الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، ص 34 (SanadKitab #7617, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.