Lewati ke konten

Kitab: Ad-Difa' 'anish Shahabi Abi Bakrah · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 38

  1. الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال

يخلو بها رجل إلاّ مع ذي محرم؟

الدليل الخامس: أنَّ ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة، أولى بالإمامة من غيره، لقوله ﷺ: "ولا يؤُمَنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلاّ بإذنه" رواه مسلم (١٥٣٣) عن أبي مسعود ﵁، ورواه النسائي (٧٨٣) بلفظ: "لا يُؤَم الرجل في سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلاّ بإذنه"، أورده في ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي) ، والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجال في الصلاة، فلا تؤمهم في أمور الدنيا، والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن عن الرجال، لقوله ﷺ: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" رواه مسلم (٩٨٥) عن أبي هريرة ﵁.

الدليل السادس: أنَّ من صفات النساء الضعف والجزع، والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملاً، ولهذا جاء

Rujukan halaman ini: الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، ص 38 (SanadKitab #7617, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.