الدليل الرابع:
أن الصبي ليس من أهل الشهادة، فلم تصح مصافته.
ونوقش:
أن هذا قياس منقوض بالوالد مع ولده، فلا تصح شهادة الوالد لولده وتصح مصافته إياه. (¬١)
القول الثاني:
أنها تصح مصافته في الفريضة.
وبه قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة، قال في الفروع وهو أظهر (¬٥). وهو اختيار ابن باز (¬٦) وابن عثيمين (¬٧). الأدلة:
جميع الأدلة السابقة في جواز مصافة الصبي في النافلة.
وجه الاستدلال:
أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا بدليل يخص النافلة فقط.