قال في المبسوط (¬١): "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا".
الأدلة:
الدليل الأول:
الأثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬٢) يعني النساء".
وجه الدلالة:
أنه قول صحابي وهوحجة، (¬٣) كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها (¬٤).