أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه (¬١).
المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها:
عامة أقوال الفقهاء من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.
قال النووي (¬٦): "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".
وقال في الفروع (¬٧): "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".