Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 180

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الثالث العاجز عن القيام
  3. المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها
  4. المسألة الثانية: الجالس على الكرسي وضابط المصافة فيها
  5. الفرع الأول: الجالس على الكرسي في حالتي الركوع والسجود فقط
  6. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة، قِبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (¬١).

الدليل الثالث:

حديث نافع قال: وكان ابن عمر ﵃ "يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله" (¬٢).

وجه الدلالة من الأحاديث:

أن الجلوس على ظهر الدابة، والجلوس على الكرسي، متقاربان في الهيئة؛ لأن كلا الفعلين جلوس المرء على مقعدته، وترك رجليه تتدليان إلى أسفل، فإن هذين الفعلين يشتركان في حكم شرعي واحد، وما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر، هذا الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة في صلاة التطوع ولو كان بدون عذر، فمن أراد أن يصلي تطوعًا ونافلةً جاز له ذلك وهو جالس على الكرسي، كما جاز له ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء، وتكون صلاته صحيحة.

أما بالنسبة للفريضة، فلا يجوز أداؤها على الكرسي، إلا من عذر، فمن

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 180 (SanadKitab #762, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.