Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 182

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الثالث العاجز عن القيام
  3. المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها
  4. المسألة الثانية: الجالس على الكرسي وضابط المصافة فيها
  5. الفرع الثاني: الجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة
  6. الأمر الثاني

بمقعدته (¬١)، فلا يتقدم، أو يتأخر عن الصف بها؛ لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن، والجالس على الكرسي في جميع أفعال الصلاة يجب عليه أن يجعل أرجل الكرسي الخلفية هي التي بمحاذاة الصف فيكون الجالس عليه محاذيا للمأمومين بمنكبه دون قدمه.

وهو اختيار ابن عثيمين (¬٢) وذلك للأمور الآتية:

الأمر الأول:

المحاذاة بالقدم توجب خروجه عن الصف ورجوعه عنه، مما يخل بانتظام الصف وتسويته، ويكون داخلاً في الوعيد ومستحقًا للإثم، لهذا قال ﷺ: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (¬٣).

والمعنى أن اختلاف الوجوه حامل على اختلاف القلوب والتباغض، وهذا يحصل عند من يجلس على كرسي محاذيا بقدمه لمن هو بجانبه فهو في الواقع بين الصفين، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

الأمر الثاني:

أن المحاذاة تكون بالمناكب والأكعب، فإن تعذر أحدهما قدم المنكب، فإن تعذر المنكب - لانحناء الجسم- مثلاً انتقلنا للمحاذاة بالكعب. لفعل النبي ﷺ، حيث كان يمسح المناكب بيديه، كما في حديث

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 182 (SanadKitab #762, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.