المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة (¬١) جلوسا بدل القيام:
إذا أراد الراكبون على ظهر السفينة أن يصلوا جماعة، فإنه يلزم مراعاة تسوية الصف أثناء إقامتها، واختلفوا في صحة المصافة جلوسا بدل القيام في الفريضة على قولين:
القول الأول:
أنه يجوز أن يصلي في السفينة قاعدا، وهو قادر على القيام.
وهو قول الحنفية (¬٢)
جاء في العناية (¬٣): "ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة، أجزأه". الأدلة: