بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (¬١).
ونوقش:
بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.
القول الثاني:
لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام.
وهو قول المالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).
قال مالك (¬٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".
وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (¬٦)
وجاء في الزاد (¬٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".