Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 209

  1. الفصل السادس أحكام معاصرة في الصفوف
  2. المبحث الثاني الصفوف في وسائل النقل
  3. المطلب الثاني: الصف في السفينة
  4. المسألة الأولى: حكم المصافة في السفينة جلوسا بدل القيام
  5. القول الثاني: لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام

بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (¬١).

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.

القول الثاني:

لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام.

وهو قول المالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

قال مالك (¬٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".

وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (¬٦)

وجاء في الزاد (¬٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 209 (SanadKitab #762, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.