وبوب الإمام ابن حبان في صحيحه بقوله: (باب الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة) (¬١) ثم قال: "هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفردا فجائز" (¬٢).
وكذلك الشوكاني (¬٣) (باب كراهة الصف بين السواري للمأموم) مما يدل على أن صلاة الإمام بين السواري، لا كراهة فيها.
وقال ابن قدامة (¬٤): "لا يكره للإمام أن يقف بين السواري".
وقد بوب البخاري (¬٥) (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) فقيدها في غير الجماعة، من باب الإشارة إلى علة النهي، وهي أن السواري تقطع اتصال الصفوف.
وقال ابن بطال (¬٦): "الصلاة بين السواري جائزة، وإنما يكره أن يكون الصف يقطعه أسطوانة إذا صلوا جماعة؛ خشية أن يمر أحد بين يديه".
وذلك للأدلة الآتية:
الدليل الأول:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن