المبحث الأول
حكم مصافة المأموم الواحد
ذهب عامة الفقهاء (¬١) ﵏، على مشروعية وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام محاذيًا له، ومن نصوصهم ما يلي:
قال الزيلعي: "ويقف الواحد عن يمينه" (¬٢).
وقال في هذيب المدونة: "وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه" (¬٣)
وقال القيرواني: "والرجل الواحد مع الإمام يقف عن يمينه" (¬٤).
وقال الماوردي: "إذا أم رجلٌ رجلاً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام" (¬٥).
وقال ابن قدامة: "وإذا كان المأموم واحدا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين