المبحث الثاني
حكم مصافة الاثنين
ذهب عامة الفقهاء (¬١) على أن مصافة الاثنين سواء كانا خلف الإمام، أو كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، أن ذلك غير مبطل للصلاة.
واختلفوا في أي الصفتين أفضل، على قولين:
القول الأول:
أن الإمام يقف بينهما (وسطهما).
وبه قال ابن مسعود ﵁ (¬٢) وصاحباه عَلْقَمةُ، والأسود، وأبو يوسف (¬٣) وبعض الكوفيين (¬٤) واستدلوا على ذلك:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل" (¬٥).