اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، فصلاته صحيحة مطلقا.
وهذا قول الحنيفة، (¬١) والمالكية، (¬٢) والشافعية، (¬٣) ورواية عند الحنابلة، (¬٤) وقال في المجموع "حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والأوزاعي وأصحاب الرأي" (¬٥).