Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syaikh al-Imam Muhammad bin 'Abdil Wahhab wa Manhajuhu fi Mabahitsil 'Aqidah · Pengarang: آمنة محمد نصير

Baca halaman 83

  1. الباب الثاني: المعالم الرئيسية لفكره ومنهجه
  2. الفصل الأول: موقفه بين الاجتهاد والتقليد

١. الذين يرخص لهم في تقليد غيرهم.

٢. الذين يجوز أن يكونوا محلا لتقليدهم من غيرهم.

٣. دائرة التقليد.

(١) الذين يرخص لهم في التقليد:

اتفق العلماء على أن التقليد مباح للعامة ممن لا حظ لهم من معرفة الكتاب والسنة وطرائق استخراج الاحكام من أدلتها، فهؤلاء لا معدى لهم عن التقليد بل هو طريقهم الوحيد لمعرفة الأحكام الشرعية فهو بذلك واجب متعين عليهم بمعنى ألا يقدموا على عمل حتى يسألوا أهل العلم ويتلقوا عنهم حكمه الشرعي فيلزمهم اتباعه.

ولكن دائرة الاباحة في التقليد لا تقتصر على العامة فحسب بل تمتد إلى العلماء فيما بينهم على حسب تفاضلهم ومنازلهم في العلم، إذ أن معرفة كل شيء أمر لا يدركه عالم بعينه ومهما تبحر في علومه ومعارفه يظل العلم أوسع من حصيلته، ومن هنا صح عن علماء السلف تقليد بعضهم في مسائل عرضت لهم دون أن يتبين لهم فيها الدليل من كتاب أو من سنة كالذي نقل عن الشافعي في تقليد عمر إذ قال: في الضبع (١) بعير قلته تقليدا لعمر، وكالذي نقل عن أبي حنيفة في مسائل الآبار: ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه وكما نقل عن مالك في أخذه بعمل أهل المدينة فالأئمة قلدوا في مسائل لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعظم منهم فقلدوه وعلى العموم فالحاكم على إباحة التقليد: عدم إمكان العلم بالدليل فحيث تحقق عدم العلم جاز التقليد وفي ذلك يقول ابن عبد الوهاب:" فإن تبين لك الحق فاتبعه فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينه." (٢)

(٢) من يجوز تقليدهم:

أساس في تعيين من هو أهل لتقليده على ما حدده الشيخ في النص

Rujukan halaman ini: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة، ص 83 (SanadKitab #7656, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.