Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah (Washf Mufashshal) · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 119

  1. صفة الصلاة
  2. صفة الصلاة

والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق الذي ذكرنا.

وقد دلت السنة على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا: نعم. هذا يارسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" ١.

وروى الإمام أحمد ﵀ عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد قال: قال رسول الله ﷺ: "لعلكم تقرءوون والإمام يقرأ"، قالها ثلاثاً، قالوا: إنا لنفعل ذاك، قال: "فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب" ٢.

ويقول بعد الفاتحة (آمين) للمنفرد والمأموم والإمام، جهراً في الصلاة الجهرية، وسراً في السرية، وينبغي للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه ولا يتأخر عنه، ويسن أن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن.

ثم يركع مكبراً رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ثم يضعهما على ركبتيه معتمداً عليهما، مفرقاً أصابعه، جاعلاً رأسه مستوياً مع ظهره،

Rujukan halaman ini: الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم، ص 119 (SanadKitab #7662, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.