وتسقط الجمعة والجماعة لعذر مما يأتي:
أولا: من الأعذار العامة:
المطر الشديد، والثلج الذي يبل الثياب، والبرد والوحل الذي يشق على الناس المشي فيه، وكل عذر يشق معه أداء الصلاة في المسجد..، لما روي عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: "ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله ﷺ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال "١.
قال ابن بطال: "أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح"٢.
ثانياً: من الأعذار الخاصة:
١- المرض الذي يشق على صاحبه لو ذهب يصلي، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ٣ وعن أم المؤمنين عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال في مرضه: "مروا أبا بكر يصل بالناس" ٤.
قال ابن المنذر: "لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض"٥.
٢- مدافعة أحد الأخبثين، البول والغائط، ويلحق بهما الريح، لقول