" ... أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"١.
- وتجوز الصلاة على من قتل في حد. قال الشوكاني: ومن المرجحات أيضاً الإجماع على الصلاة على المرجوم٢، وقد ترك النبي ﷺ الصلاة على الغال، وأمر بها أصحابه، فقال: "صلوا على صاحبكم" ٣ فلعله للزجر على الغلول٤.
ولم يصل النبي صلى الله عليه ولم على قاتل نفسه، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتى النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص٥ فلم يصل عليه" ٦.