رسول الله ﷺ برىء من الصالقة١ والحالقة٢ والشاقة٣"٤.
ويجوز البكاء على الميت إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لقول النبي ﷺ "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ... " ٥.
قال في الإحكام: وأجمع أهل العلم على تحريم النياحة، إلا ما روي عن بعض المالكية لحديث أم عطية، والحديث حجة عليهم٦.
ويكون ذلك بتعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بالبكاء، لما في ذلك من الجزع والجاهلية، والاعتراض على قضاء الله وقدره، قال ﷺ "النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" ٧.
وعن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" ٨، وعن عبد الله أن حفصة بكت على عمر، فقال مهلا يا بنية! ألم تعلمي أن رسول الله ﷺ قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " ٩.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: والصواب أنه يتأذى بالبكاء