صفة صلاة الاستسقاء:
وصلاة الاستسقاء ركعتان. قال في المغني: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان١. وصفتها في موضعها وأحكامها كصفة وأحكام صلاة العيد، لما روي عن ابن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ خرج متبذلاً ... وصلى ركعتين، كما كان يصلي في العيد"٢.
قال الترمذي: قال الشافعي: يصلي الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، واحتج بحديث ابن عباس٣.
ويستحب فعلها في المصلى، وهي كصلاة العيد في عدد الركعات والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، وفي التكبيرات الزوائد في الركعتين قبل القراءة، إلا أنه ليس لصلاتها وقت معين، ولا تصلى في أوقات النهي، لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي.
والأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها في الموضع والصفة، ولحديث عائشة ﵂: " ... فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس.."٤.