بإجابة النداء، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة.
قال في المغني: "وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائداً فغيره أولى"١.
ولقد استقر أمر وجوبها عند الرعيل الأول من صدر هذه الأمة.
وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: " ... وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"٢.وعن أم الدرداء ﵂، قالت: دخل على أبو الدرداء، وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد ﷺ شيئاً، إلا أنهم يصلون جميعاً"٣.
وسئل ابن عباس ﵄ عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، لا يشهد جمعة ولا جماعة. قال: هو في النار"٤.
واحتج بعض أهل العلم، على عدم وجوب الجماعة، بما روي عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ٥. فقالوا: ورد في الحديث لفظ