Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah (Washf Mufashshal) · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 56

  1. الغسل
  2. من موجبات الغسل أولا: خروج المني

هذا محل خلاف بين الفقهاء فالحنفية١ والمالكية٢ والحنابلة٣ يشترطون لإيجاب الغسل خروجه بشهوة.

أما الشافعية فيرون وجوب الغسل بخروج المني مطلقا٤.

المسألة الثانية:

إذا قبل الرجل المرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك بذكره ولم يخرج منه في الحال شيء ولم يعلم بخروجه بعد ذلك.

فالشافعية٥ يرون أنه لا غسل عليه؛ لقوله ﷺ: "إنما الماء من الماء٦".

أما الحنابلة فلا يشترطون الخروج بل بمجرد الإحساس بالانتقال فهو موجب للغسل، فإذا أحس بانتقاله فحبسه؛ فقد وجب الغسل.

والصواب في هذه المسألة قول الشافعية وهو إختيار شيخ الإسلام وبه قال شيخنا٧.

المسألة الثالثة:

من رأى منيا من غير تذكر إحتلام فعليه الغسل، ومن احتلم فلم

Rujukan halaman ini: الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم، ص 56 (SanadKitab #7662, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.