وأما قول بعض العلماء بأن التيمم إلى المرفقين، مستدلين بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" ٢، فهو حديث ضعيف، وقياسهم التيمم على الوضوء في ذلك مردود.
ويباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة والطواف ومس المصحف، وله أن يصلي ما شاء من النوافل والفرائض، فهو كالوضوء في رفع الحدث سواء بسواء.
Rujukan halaman ini:الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم، ص 81 (SanadKitab #7662, hlm. urut 87)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.