Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 336

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة الصلاة على موتى المسلمين

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا أَوْ أَنْ نُقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تُضَيِّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إنَّمَا هِيَ التَّطَوُّعُ الْمُتَعَمَّدُ ابْتِدَاؤُهُ قَصْدًا إلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةِ فَرْضٍ مَقْضِيَّةٍ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ يَذْكُرُهَا فَقَطْ، لَا كُلُّ صَلَاةٍ مَأْمُورٍ بِهَا أَوْ مَنْدُوبٍ إلَيْهَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ الصَّلَاةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ]

٥٦١ - مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلَاةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ: فَرْضٌ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّيَالِسِيُّ - ثنا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ؟ فَهَذَا أَمْرٌ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُمُومًا.

وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْغَالِّ؟ ٥٦٢ - مَسْأَلَةٌ: حَاشَا الْمَقْتُولِ بِأَيْدِي الْمُشْرِكِينَ خَاصَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ فِي الْمَعْرَكَةِ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ، لَكِنْ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ، إلَّا أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ السِّلَاحُ فَقَطْ، وَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ: فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ: فَحَسَنٌ، فَإِنْ حُمِلَ عَنْ الْمَعْرَكَةِ وَهُوَ حَيٌّ فَمَاتَ: غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ ذَكَرَ قَتْلَى أُحُدٍ وَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ» .

وَبِهِ أَيْضًا إلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 336 (Shamela #767, hlm. urut 1140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.