Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 342

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك

كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي؟ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَ آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ» .

وَرُوِّينَا عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَثَلَاثِ لَفَائِفَ وَعَنْ النَّخَعِيِّ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَةٍ، وَمِنْطَقَةٍ، وَرِدَاءٍ

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَلِفَافَتَيْنِ وَخِرْقَةٍ؟ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَالرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةٍ؟

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ مَا تَرَكَ]

٥٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ مَا تَرَكَ: فَكُلُّ مَا تَرَكَ لِلْغُرَمَاءِ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَنُهُ دُونَ سَائِرِ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ مِيرَاثًا وَلَا وَصِيَّةً إلَّا فِيمَا يُخَلِّفُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَصَحَّ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مِقْدَارِ دَيْنِهِ مِمَّا يَتَخَلَّفُهُ، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَحَقُّ تَكْفِينِهِ - إذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا - وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ غَرِيمٍ، أَوْ غَيْرِ غَرِيمٍ.

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]

وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ بِإِسْنَادِهِ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 342 (Shamela #767, hlm. urut 1146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.