Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 344

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة صفة غسل الميت

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ «أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ» .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]

فَصَحَّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ تَعَالَى سِدْرًا وَلَا كَافُورًا فَلَمْ يُكَلِّفْهُ إيَّاهُمَا -: رُوِّينَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فِي كُلِّهِنَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَجَسَدُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْت لَهُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سِدْرٌ فَخَطْمِيٌّ؟ قَالَ: لَا، سَيُوجَدُ السِّدْرُ.

وَرَأَى الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ، وَهَذَا رَأْيٌ مِنْهُ؟ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا.

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ: يُغَسَّلُ مَرَّتَيْنِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةَ بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ. وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا كَذَلِكَ.

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ، ثُمَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، ثُمَّ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ.

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ: الْمَيِّتُ يُوَضَّأُ كَمَا يُوَضَّأُ الْحَيُّ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ.

وَعَنْ قَتَادَةَ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ، يَعْنِي فِي الْغُسْلِ؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 344 (Shamela #767, hlm. urut 1148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.