Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 364

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة الصلاة على القبر

[مَسْأَلَةٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ]

مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْقَبْرِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَى الْمَدْفُونِ فِيهِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ: صُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ مَا بَيْنَ دَفْنِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ دُفِنَ بَعْدَ أَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ عَلَى قَبْرِهِ؟

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ؟

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَى الْمَدْفُونِ فِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ؟ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ؟

وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُصَلِّي الْغَائِبُ عَلَى الْقَبْرِ إلَى شَهْرٍ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْحَاضِرُ إلَى ثَلَاثٍ؟ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، فَقَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» .

فَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْهُ ﵇ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ خُصُوصٌ لَهُ؟

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْكَلَامِ بَرَكَةُ صَلَاتِهِ ﵇ وَفَضِيلَتُهَا عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيُ غَيْرِهِ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ أَصْلًا، بَلْ قَدْ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 364 (Shamela #767, hlm. urut 1168)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.