Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 380

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة القيام للجنازة إذا رآها المرء

وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، كُلِّهِمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُسْنَدًا. وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًا.

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ - نَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» .

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ نا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ «جَابِرٍ قَالَ مَرَّ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا»

وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو سَعِيدٍ - وَيَرَاهُ وَاجِبًا - وَابْنُ عُمَرَ، وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَقَتَادَةُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ نا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ - عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ يَعْنِي لِلْجِنَازَةِ» فَكَانَ قُعُودُهُ ﷺ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالْقِيَامِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا نَسْخًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ سُنَّةٍ مُتَيَقَّنَةٍ إلَّا بِيَقِينِ نَسْخٍ، وَالنَّسْخُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنَّهْيِ، أَوْ بِتَرْكٍ مَعَهُ نَهْيٌ؟

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 380 (Shamela #767, hlm. urut 1184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.