Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 385

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت

وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْمِيضِ أَعْيُنِ الْمَوْتَى

[مَسْأَلَةٌ يَقُول الْمُصَابُ إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ]

٥٩٧ - مَسْأَلَةٌ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُصَابُ " إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ".

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إلَّا آجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» .

[مَسْأَلَةٌ الصَّلَاة عَلَى الْمَوْلُودِ يُولَدُ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ]

٥٩٨ - مَسْأَلَةٌ وَنَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَوْلُودِ يُولَدُ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ - اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ - وَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضًا مَا لَمْ يَبْلُغْ؟

أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا فِعْلُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ

أَمَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ «مَاتَ إبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» .

هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ وَلَكِنْ إنَّمَا فِيهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْهَا، وَقَدْ جَاءَ أَثَرَانِ مُرْسَلَانِ بِأَنَّهُ ﵇ صَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمُرْسَلُ لَا حُجَّةَ فِيهِ؟ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» .

وَبِهَذَا يَأْخُذُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 385 (Shamela #767, hlm. urut 1189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.