Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 387

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة اتباع النساء الجنازة

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟»

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا جَمِيعًا: إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ: صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي السِّقْطِ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ أَوْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ. وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ - ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» .

وَقَالَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا اسْتَهَلَّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا مَعْنَى لِلِاسْتِهْلَالِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْهُ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ

وَقَالَ حَمَّادٌ: إذَا مَاتَ الصَّبِيُّ مِنْ السَّبْيِ لَيْسَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ؟

وَرُوِيَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ قَدْ لَعِبَ مَعَ الصِّبْيَانِ وَاشْتَدَّ وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ، اسْمُهُ عُمَرُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ؟

وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ

[مَسْأَلَةٌ اتِّبَاع النِّسَاءِ الْجِنَازَةَ]

٥٩٩ - مَسْأَلَةٌ وَلَا نَكْرَهُ اتِّبَاعَ النِّسَاءِ الْجِنَازَةَ، وَلَا نَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ؟ جَاءَتْ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ آثَارٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يَصِحُّ، لِأَنَّهَا: إمَّا مُرْسَلَةً، وَإِمَّا عَنْ مَجْهُولٍ، وَإِمَّا عَمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

وَأَشْبَهَ مَا فِيهِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» .

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 387 (Shamela #767, hlm. urut 1191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.