Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 399

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة يصلى على كل مسلم بر أو فاجر

حَمَلَهَا الْحَامِلُ أَجْزَأَهُ.

[مَسْأَلَةٌ صَلَاة الْغَائِبِ]

٦١٠ - مَسْأَلَةٌ وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ.

قَدْ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ ﵁ وَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ - وَصَلَّى مَعَهُ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ صُفُوفًا» ، وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ؟

[مَسْأَلَةٌ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ]

٦١١ - مَسْأَلَةٌ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرٍّ، أَوْ فَاجِرٍ، مَقْتُولٍ فِي حَدٍّ، أَوْ فِي حِرَابَةٍ، أَوْ فِي بَغْيٍ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ، وَغَيْرُهُ - وَلَوْ أَنَّهُ شَرُّ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، إذَا مَاتَ مُسْلِمًا لِعُمُومِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَوْلِهِ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وَالْمُسْلِمُ صَاحِبٌ لَنَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] .

فَمَنْ مَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَدْ قَالَ قَوْلًا عَظِيمًا، وَإِنَّ الْفَاسِقَ لَأَحْوَجُ إلَى دُعَاءِ إخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفَاضِلِ الْمَرْحُومِ؟

وَقَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى " مَاعِزٍ "؟ قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَمْ نَقُلْ إنَّ فَرْضًا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ رُجِمَ، إنَّمَا قُلْنَا: لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى، وَلَهُ أَنْ يُتْرَكَ كَسَائِرِ الْمَوْتَى، وَلَا فَرْقَ - وَقَدْ أَمَرَهُمْ ﵇ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَرْجُمْهُ مِمَّنْ رَجَمَهُ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ «مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلُّوا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 399 (Shamela #767, hlm. urut 1203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.