Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 3, hlm. 409

  1. كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى
  2. مسألة التزاحم على النعش

قُلْنَا: الْفَرْقُ أَنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ مَأْمُورٌ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ فِي نَفْسِهِ، وَلَا تَلْزَمُ مَنْ لَا يُخَاطَبُ: كَالْمَجْنُونِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالصَّغِيرِ.

وَقَدْ سَقَطَ الْخِطَابُ عَنْ الْمَيِّتِ وَأَمَّا قَصُّ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْإِبْطِ، وَالْخِتَانِ: فَالنَّصُّ جَاءَنَا بِأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهَا الْمَرْءُ فِي نَفْسِهِ، بَلْ الْكُلُّ مَأْمُورُونَ بِهَا، فَيَعْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَجْنُونِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالصَّغِيرِ؟

[مَسْأَلَةٌ إدْخَالُ الْمَيِّت الْقَبْرَ]

٦٢١ - مَسْأَلَةٌ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ كَيْفَ أَمْكَنَ، إمَّا مِنْ الْقِبْلَةِ، أَوْ مِنْ دُبُرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، إذْ لَا نَصَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

وَعَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ أَدْخَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْحَارِثَ الْخَارِفِيَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ.

وَرَوَى قَوْمٌ مُرْسَلَاتٍ لَا تَصِحُّ فِي إدْخَالِ النَّبِيِّ ﷺ: فَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: «أَنَّهُ ﵇ أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ» .

وَعَنْ رَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: «أَنَّهُ ﵇ أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ» .

وَكُلُّ هَذَا لَوْ صَحَّ لَمْ تَقُمْ بِهِ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ، فَكَيْفَ وَهُوَ لَا يَصِحُّ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِمَّا سِوَاهُ.

[مَسْأَلَةٌ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ]

٦٢٢ - مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ، لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ، وَقَدْ «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرِّفْقِ» .

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 3، ص 409 (Shamela #767, hlm. urut 1213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.