Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 5, halaman 280

  1. كتاب الحج
  2. مسألة دخول الحمام للمحرم

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ - وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ - وَقَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ ذَلِكَ - وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَالْإِبَاحَةُ عَنْهُ أَصَحُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، أَرْبَعَ أَصَابِعَ مِنْ كُلِّ يَدٍ مِنْ يَدَيْهِ، وَمِنْ كُلِّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ: فَعَلَيْهِ إطْعَامٌ مَا شَاءَ، فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ: فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إنْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِنْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِنْ يَدَيْنِ، أَوْ مِنْ رِجْلَيْنِ، أَوْ مِنْ يَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ مَعًا: فَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ قَلَّمَ أَرْبَعَةَ أَظْفَارٍ كَذَلِكَ: فَعَلَيْهِ إطْعَامٌ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ ظُفْرٍ نِصْفَ صَاعٍ.

وَقَالَ زُفَرُ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: إنْ قَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِنْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ؛ أَوْ مِنْ يَدَيْنِ وَرِجْلٍ، أَوْ مِنْ رِجْلَيْنِ وَيَدٍ: فَعَلَيْهِ دَمٌ - فَإِنْ قَلَّمَ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ أُصْبُعٍ نِصْفَ صَاعٍ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيَّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَلِّمَ جَمِيعَ أَظْفَارِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ: فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ مَا يُمِيطُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَذًى فَالْفِدْيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَلَّمَ ظُفْرًا وَاحِدًا فَلْيُطْعِمْ مُدًّا، فَإِنْ قَلَّمَ ظُفْرَيْنِ فَمُدَّيْنِ، فَإِنْ قَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ؟ فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ الْأَقْوَالِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي لَا حَظَّ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الصَّوَابِ وَلَا نَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 5، ص 280 (SanadKitab #767, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.