Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 67

  1. كتاب الأطعمة
  2. مسألة أكل العذرة والرجيع

فَالْحَرَامُ قَتْلُهُ إنْ مَاتَ، أَوْ قُتِلَ فَلَمْ يُذَكَّ فَهُوَ حَرَامٌ.

وَأَمَّا الْحَلَالُ قَتْلُهُ فَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ -:

إمَّا لِكُفْرِهِ مَا لَمْ يُسْلِمْ، وَإِمَّا قَوَدًا، وَإِمَّا لِحَدٍّ أَوْجَبَ قَتْلَهُ، وَأَيُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَانَ فَلَيْسَ مُذَكًّى؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ إلَّا بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ، فَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَالتَّذْكِيَةُ غَيْرُ تِلْكَ الْوُجُوهِ بِلَا شَكٍّ؛ فَالْقَصْدُ إلَيْهَا مَعْصِيَةٌ، وَالْمَعْصِيَةُ لَيْسَتْ ذَكَاةً فَهُوَ غَيْرُ مُذَكًّى، فَحَرَامٌ أَكْلُهُ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَإِذْ هُوَ كُلُّهُ حَرَامٌ فَأَكْلُ بَعْضِهِ حَرَامٌ، لِأَنَّ بَعْضَ الْحَرَامِ حَرَامٌ بِالضَّرُورَةِ.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْمُخَاطُ، وَالنُّخَاعَةُ، وَالدَّمْعُ، وَالْعَرَقُ، وَالْمَذْيُ، وَالْمَنِيُّ، وَالظُّفْرُ، وَالْجِلْدُ، وَالشَّعْرُ، وَالْقَيْحُ، وَالسِّنُّ إلَّا اللَّبَنَ الْمُبَاحَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

وَقَدْ أَبَاحَ ﵇ لِسَالِمٍ وَهُوَ رَجُلٌ الرَّضَاعَ مِنْ لَبَنِ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ. وَالرِّيقَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَنَّكَ الصِّبْيَانَ بِتَمْرٍ مَضَغَهُ، فَرِيقُهُ فِي ذَلِكَ الْمَمْضُوغِ، فَالرِّيقُ حَلَالٌ بِالنَّصِّ فَقَطْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا السِّبَاعُ -: فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» .

وَجَاءَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ تَرَكْنَاهَا اخْتِصَارًا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 67 (SanadKitab #767, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.