Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب الأطعمة
  2. مسألة ما حرم من المآكل والمشارب حلال عند الضرورة

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ «عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَمُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ.

[مَسْأَلَةٌ أَكْلُ السَّيْكَرَانِ]

١٠٢٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ السَّيْكَرَانِ لِتَحْرِيمِ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّ مُسْكِرٍ، وَالسَّيْكَرَانُ مُسْكِرٌ - فَإِنْ مَوَّهَ قَوْمٌ بِاللَّبَنِ وَالزُّوَانِ فَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا لِأَنَّ اللَّبَنَ وَالزُّوَانَ مُخَدِّرَانِ مُبْطِلَانِ لِلْحَرَكَةِ لَا يُسْكِرَانِ، وَالسَّيْكَرَانُ وَالْخَمْرُ مُسْكِرَانِ لَا يُخَدِّرَانِ وَلَا يُبْطِلَانِ الْحَرَكَةَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ مَا حَرُمَ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ حَلَالٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ]

١٠٢٦ - مَسْأَلَةٌ - وَكُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﷿ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ مِنْ خِنْزِيرٍ أَوْ صَيْدٍ حَرَامٍ، أَوْ مَيْتَةٍ، أَوْ دَمٍ؛ أَوْ لَحْمِ سَبُعٍ أَوْ طَائِرٍ، أَوْ ذِي أَرْبَعٍ؛ أَوْ حَشَرَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَهُوَ كُلُّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ حَلَالٌ - حَاشَا لُحُومِ بَنِي آدَمَ - وَمَا يُقْتَلُ مَنْ تَنَاوَلَهُ -: فَلَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَصْلًا لَا بِضَرُورَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا. فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَلَمْ يَجِدْ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ -: فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدَ حَتَّى يَجِدَ حَلَالًا؛ فَإِذَا وَجَدَهُ عَادَ الْحَلَالُ مِنْ ذَلِكَ حَرَامًا كَمَا كَانَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ. وَحَدُّ الضَّرُورَةِ أَنْ يَبْقَى يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا يَجِدُ فِيهَا مَا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ، فَإِنْ خَشِيَ الضَّعْفَ الْمُؤْذِيَ الَّذِي إنْ تَمَادَى أَدَّى إلَى الْمَوْتِ، أَوْ قَطَعَ بِهِ عَنْ طَرِيقِهِ وَشُغْلِهِ - حَلَّ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيمَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْمَوْتَ بِالْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ. وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ لَا فَضْلَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ إنْ وَجَدَ مِنْهَا نَوْعَيْنِ، أَوْ أَنْوَاعًا فَيَأْكُلُ مَا شَاءَ مِنْهَا لِلتَّذْكِيَةِ فِيهَا. أَمَّا تَحْلِيلُ كُلِّ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 105 (SanadKitab #767, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.