Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 231

  1. كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم
  2. مسألة حكم من شرب بفمه من النهر أو العين أو الساقية

وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًا.

فَإِنْ قِيلَ -: قَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ ﵌ قُلْنَا: هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ - وَقَدْ تُرِكَ - وَحَتَّى لَوْ شَكَّ هِشَامٌ فِي إسْنَادِهِ فَلَمْ يَشُكَّ أَيُّوبُ وَلَا مَعْمَرٌ، وَكِلَاهُمَا فَوْقَ هِشَامٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا: نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ نَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا»

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: التَّنَفُّسُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ النَّفْخُ فِيهِ كَمَا بَيَّنَهُ مَعْمَرٌ - وَالتَّنَفُّسُ الْمُسْتَحَبُّ هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ بِإِبَانَتِهِ عَنْ فِيهِ، إذْ لَمْ نَجِدْ مَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ سِوَاهُ.

[مَسْأَلَةٌ حُكْم مِنْ شَرِبَ بِفَمِهِ مِنْ النَّهْرِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ السَّاقِيَةِ]

١١١٠ - مَسْأَلَةٌ: وَالْكَرْعُ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يَشْرَبَ بِفَمِهِ مِنْ النَّهْرِ، أَوْ الْعَيْنِ، أَوْ السَّاقِيَةِ؛ إذْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَهْيٌ.

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ عَنْ فُلَيْحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ وَهُوَ فِي حَائِطِهِ: إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» .

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَكْرَعُوا، وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فَاشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إنَاءٍ أَطْيَبَ مِنْ الْيَدِ» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فُلَيْحِ، وَلَيْثٌ مُتَقَارِبَانِ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ نَهْيٌ وَلَا أَمْرٌ، فَكُلُّ شَيْءٍ مُبَاحٌ؛ لِقَوْلِهِ ﵇ الثَّابِتِ «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 231 (Shamela #767, hlm. urut 2352)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.