Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 6, hlm. 346

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة حلف على إثم

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ هَذَا احْتِجَاجًا صَحِيحًا لَوْلَا مَا رُوِّينَاهُ فِي " كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ الْوَتْرِ مِنْ «قَوْلِ الْقَائِلِ لِلنَّبِيِّ ﷺ إذْ ذَكَرَ لَهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ - وَقَالَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةِ كَذَلِكَ، وَاَللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ؟ فَقَالَ ﵇: أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ» .

وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ التَّطَوُّعَ بَعْدَ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِ التَّطَوُّعِ وَخَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ ﵇ يَمِينَهُ تِلْكَ، وَلَا أَمْرَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بَلْ حَسَّنَ لَهُ ذَلِكَ.

فَصَحَّ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ نَدْبٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 6، ص 346 (Shamela #767, hlm. urut 2467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.