Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 7, hlm. 88

  1. المرفق
  2. مسألة لا تكون الأرض بالإحياء إلا لمسلم

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا النُّفَيْلِيُّ نا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»

[مَسْأَلَةٌ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ نَشْعٍ أَوْ سَيْلٍ فَاسْتَغَارَ]

١٣٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ نَشْعٍ، أَوْ سَيْلٍ، فَاسْتَغَارَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ، فَإِنْ انْتَقَلَ عَنْهُ يَوْمًا مَا - وَلَوْ بَعْدَ أَلْفِ عَامٍ - فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَمَا رَمَى النَّهْرُ مِنْ أَحَدِ عَدْوَتَيْهِ إلَى أُخْرَى فَهُوَ بَاقٍ بِحَسْبِهِ كَمَا كَانَ لِمَنْ كَانَ لَهُ.

وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ: بِخِلَافِ ذَلِكَ - وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ تَبَدُّلَ مَجْرَى الْمَاءِ لَا يُسْقِطُ مِلْكًا عَنْ مَالِكِهِ، وَلَا يُحِلُّ مَالًا مُحَرَّمًا لِمَنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَهَذَا حُكْمٌ فِي الدِّينِ بِلَا بُرْهَانٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» .

[مَسْأَلَةٌ لَا تَكُونُ الْأَرْضُ بِالْإِحْيَاءِ إلَّا لِمُسْلِمٍ]

١٣٦١ - مَسْأَلَةٌ:

وَلَا تَكُونُ الْأَرْضُ بِالْإِحْيَاءِ إلَّا لِمُسْلِمٍ، وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ١٢٨]

وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] وَنَحْنُ أُولَئِكَ لَا الْكُفَّارُ، فَنَحْنُ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ - فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 88 (Shamela #767, hlm. urut 2701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.