Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ الْأَدْوَاءُ لَا تَظْهَرُ بِبَيَانٍ إلَّا بَعْدَ عَامٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ، وَقَوْلٌ بِلَا بُرْهَانٍ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَحُكْمُهُ الْإِطْرَاحُ، وَلَا يَحِلُّ الْأَخْذُ بِهِ، وَمَا عُلِمَ هَذَا قَطُّ، لَا فِي طِبٍّ، وَلَا فِي لُغَةٍ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا فِي شَرِيعَةٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: وَذَكَرُوا أَيْضًا: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إنْ رَأَى عَيْبًا فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ رَدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا بَعْدَ ثَلَاثٍ لَمْ يَرُدَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فِيمَنْ ابْتَاعَ غُلَامًا فَوَجَدَهُ مَجْنُونًا؟ قَالَ: إنْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُ الْبَائِعَ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ جُنُونٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّنَةِ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ عَلَى عِلْمِهِ.

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ؛ وَابْنَ الزُّبَيْرِ سُئِلَا عَنْ الْعُهْدَةِ فَقَالَا: لَا نَجِدُ أَمْثَلَ مِنْ حَدِيثِ «حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ إذْ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ الْخِيَارَ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ» .

وَخَبَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَجَّلَ الْجَارِيَةَ بِهَا الْجُذَامُ، وَالدَّاءُ: سَنَةً.

قَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ هَذَا لَا حُجَّةً لَهُمْ فِيهِ -: أَمَّا خَبَرُ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلَا بَيَانَ فِيهِ بِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِقَوْلِهِمْ أَصْلًا، بَلْ فِيهِ أَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِهِمْ " لِأَنَّهُمَا بَيَّنَّاهُ عَلَى حَدِيثِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ".

وَالْمَالِكِيُّونَ مُخَالِفُونَ لِذَلِكَ الْخَبَرِ، فَقَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ: حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا وِفَاقَ فِيهِ لِقَوْلِهِمْ أَصْلًا لِأَنَّهُ إنَّمَا فِيهِ الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْأَخْذِ فَقَطْ، دُونَ ذِكْرِ وُجُودِ عَيْبٍ، وَلَا فِيهِ تَخْصِيصٌ لِلرَّقِيقِ دُونَ سَائِرِ ذَلِكَ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ.

وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي: مَا أُمِرَ مُنْقِذٌ أَنْ يَقُولَهُ.

وَأَمَّا خَبَرُ عَلِيٍّ: فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةِ قَوْلِهِمْ، وَلَا ذِكْرُ رَدٍّ أَصْلًا،

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 277 (SanadKitab #767, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.