Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 409

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ما يجوز فيه الربا من البيع والسلم

وَمُنِعَ مِنْ بَيْعِ رِطْلٍ سَقَمُونْيَا بِرِطْلَيْ سَقَمُونْيَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُتَدَاوَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُطْعَمُ عَلَى وَجْهٍ مَا - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْآخَرُ، وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُ أَصْحَابُهُ، وَإِيَّاهُ يَنْصُرُونَ.

وَاحْتَجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ " كُنْت أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» .

قَالَ عَلِيٌّ: وَحَرَّفَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَدِيثِ وَلَا وَرَعَ لَهُ يَحْجِزُهُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ، وَلَا جَاءَ عَنْهُ وَبِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَأَطْلَقَهُ إطْلَاقًا بِلَا إسْنَادٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يُبَاعُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا كَذِبٌ بَحْتٌ، وَتَعَمُّدٌ لِوَضْعِ الْحَدِيثِ، إنْ لَمْ يَكُنْ خَطَأً مِنْ جَاهِلٍ، وَمَا جَاءَ هَكَذَا قَطُّ، وَلَا يُوجَدُ أَبَدًا مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَوْضُوعَةٍ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا فِيهِ " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَيْسَ فِيهِ الْمَنْعُ عَنْهُ مِثْلًا بِأَكْثَرَ، وَلَا إبَاحَتُهُ، إنَّمَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ، فَوَجَبَ طَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ ".

وَأَيْضًا - فَإِنَّ لَفْظَةَ " الطَّعَامِ " لَا تُطْلَقُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إلَّا عَلَى الْبُرِّ وَحْدَهُ -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ «كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ - فَلَمْ يَقَعْ اسْمُ الطَّعَامِ إلَّا عَلَى الْبُرِّ وَحْدَهُ» .

وَأَيْضًا - فَإِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» مُوجِبًا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 409 (SanadKitab #767, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.