Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 439

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الذهب مع غيره أو ممزوج بغيره أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أو غيرها

[مَسْأَلَة بَيْع الذَّهَب مَعَ غَيْره أَوْ ممزوج بِغَيْرِهِ أَوْ مضاف فِيهِ أَوْ مَجْمُوع إلَيْهِ فِي دَنَانِير أَوْ غَيْرهَا]

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الذَّهَبِ شَيْءٌ غَيْرَهُ - أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا -: مَمْزُوجٌ بِهِ، أَوْ مُضَافٌ فِيهِ، أَوْ مَجْمُوعٌ إلَيْهِ فِي دَنَانِيرَ، أَوْ فِي غَيْرِهَا: لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ مَعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلَا دُونَهُ بِذَهَبٍ أَصْلًا، لَا بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ وَلَا بِأَقَلَّ، وَلَا بِمِثْلِهِ، إلَّا حَتَّى يَخْلُصُ الذَّهَبُ وَحْدَهُ خَالِصًا.

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ الْفِضَّةِ شَيْءٌ غَيْرُهَا: كَصُفْرٍ، أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ غَيْرُهُمَا، مَمْزُوجٌ بِهَا، أَوْ مُلْصَقٌ مَعَهَا، أَوْ مَجْمُوعٌ إلَيْهَا: لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهَا مَعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلَا دُونَهُ بِفِضَّةٍ أَصْلًا - دَرَاهِمَ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ دَرَاهِمَ - لَا بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، وَلَا بِأَقَلَّ، وَلَا بِمِثْلِ وَزْنِهَا، إلَّا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَحْدَهَا خَالِصَةً، سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا: السَّيْفُ الْمُحَلَّى، وَالْمُصْحَفُ الْمُحَلَّى، وَالْخَاتَمُ فِيهِ الْفَصُّ، وَالْحُلِيُّ فِيهِ الْفُصُوصُ، أَوْ الْفِضَّةُ الْمُذَهَّبَةُ، أَوْ الدَّنَانِيرُ فِيهَا خِلْطُ صُفْرٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ الدَّرَاهِمُ فِيهَا خِلْطٌ مَا، وَلَا رِبَا فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا أَصْلًا.

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الْقَمْحِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ مَخْلُوطٌ بِهِ، أَوْ مُضَافٌ إلَيْهِ مِنْ دَغَلٍ أَوْ غَيْرِهِ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلَا دُونَهُ بِقَمْحٍ صَافٍ أَصْلًا.

وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الشَّعِيرِ - فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ أَوْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ -: فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ بِشَعِيرٍ مَحْضٍ - وَفِي التَّمْرِ يَكُونُ مَعَهُ أَوْ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ أَوْ مَعَهُ فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ بِتَمْرٍ مَحْضٍ.

وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْمِلْحِ يَكُونُ فِيهِ أَوْ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ -: فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ بِمِلْحٍ صَافٍ.

وَإِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ إذَا ظَهَرَ أَثَرُ الْخِلْطِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا - وَأَمَّا مَا لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَا ظَهَرَ لَهُ فِيهِ عَيْنٌ وَلَا نَظَرٌ أَيْضًا: فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَحْضِ؛ لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى حَسَبِ الصِّفَاتِ الَّتِي بِهَا تَنْتَقِلُ الْحُدُودُ.

بُرْهَانُ ذَلِكَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بِشَيْءٍ مِنْ نَوْعِهِمَا، إلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بِشَيْءٍ مِنْ نَوْعِهِ إلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ» ، فَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ خِلْطٌ أَوْ شَيْءٌ مُضَافٌ إلَيْهِ فَلَا سَبِيلَ إلَى بَيْعِهِ بِشَيْءٍ مِنْ نَوْعِهِ عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَلَا كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَلَا وَزْنًا بِوَزْنٍ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَصْلًا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 439 (SanadKitab #767, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.