Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 442

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الذهب مع غيره أو ممزوج بغيره أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أو غيرها

وَمِمَّنْ بَعْدَهُمْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي غُنْيَةً سَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَسِتِّينَ دِرْهَمًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ أَلْفٌ بِأَلْفٍ وَالْفَضْلُ بِالدَّنَانِيرِ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ سُفْيَانُ: عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَالَ حَيٌّ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ، قَالُوا كُلُّهُمْ: لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَالْخَاتَمُ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ أَوْ بِأَقَلَّ وَنَسِيئَةً.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ سَأَلْت إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ عَنْ الْخَاتَمِ أَبِيعُهُ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: أَفِيه فَصٌّ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَكَأَنَّهُ هَوَّنَ فِيهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ هِشَامٍ - هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ - وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ هِشَامٌ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَالَ سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ، وَالْقَدَحِ بِالدَّرَاهِمِ.

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ - وَرُوِيَ هَذَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَمَكْحُولٍ أَيْضًا.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ - هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّيْفِ الْمُحَلَّى يُشْتَرَى نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَيَقُولُ: فِيهِ الْحَدِيدُ، وَالْحَمَائِلُ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنْ السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ: إنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنْ الْحِلْيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَرُوِّينَا مِثْلَهُ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.

وَرُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ قَوْلًا ثَالِثًا، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَكُونَانِ جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا يُبَاعُ إلَّا بِوَزْنٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 442 (SanadKitab #767, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.