Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة بيع الشيء قبل قبضه

قُلْنَا: نَعَمْ، وَبِهِ نَقُولُ هُوَ بَيِّنٌ كَمَا تَسْمَعُ، إنَّمَا نَهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ فِي مِلْكٍ كَمَا فِي الْخَبَرِ نَصًّا، وَإِلَّا فَكُلُّ مَا يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ فَهُوَ عِنْدَهُ وَلَوْ أَنَّهُ بِالْهِنْدِ يَقُولُ: عِنْدِي ضَيْعَةٌ سَرِيَّةٌ، وَعِنْدِي فَرَسٌ فَارَّةٌ وَسَوَاءٌ عِنْدَنَا كَانَ مَغْصُوبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ، أَيْ فِي مِلْكِهِ وَلَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّكُمْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا إسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا صَحِيحٌ، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَعْلَمُ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا إلَّا هَذَا وَحْدَهُ، وَآخَرُ فِي الْهِبَاتِ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنْعِ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَاتِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إلَّا الَّذِي فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ لَكَ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فِي هَذَا: ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا أَوْرَدْنَاهُ.

وَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ لِعُمَرَ: إنَّهُ تُزَيَّفُ عَلَيْنَا أَوْرَاقٌ فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا،

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 475 (SanadKitab #767, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.