Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 7, halaman 590

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة رد بعيب وقد اغتل الولد

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ نا مُطَرِّفٌ - هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ - الْمُغِيرَةُ - هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ - قَالَ مُطَرِّفٌ: عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ إبْرَاهِيمَ، ثُمَّ اتَّفَقَ شُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، قَالَا جَمِيعًا: إذَا وَطِئَهَا، ثُمَّ رَأَى بِهَا عَيْبًا رَدَّهَا بِالْعَيْبِ وَرَدَّ مَعَهَا عُقْرَهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا نِصْفُ الْعُشْرِ.

وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ.

وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْمَرْهَبِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إذَا وَطِئَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ. وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - نا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَخَاصَمَ إلَى شُرَيْحٍ؛ فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَيَسُرُّك أَنْ أَقُولَ لَك: إنَّك زَنَيْت؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: ثُمَّ أُخْبِرْت أَنَّهُ قَضَى بِالْكُوفَةِ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا عُقْرَهَا مِائَةً، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَجَوَّزَهَا وَيُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ الدَّاءِ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَيْنِ -: أَحَدُهُمَا - مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَرُدُّهَا، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ - يَعْنِي فِي الَّذِي يَطَأُ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا.

وَالْآخَرُ -

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ نا جُبَيْرٌ عَنْ الضَّحَّاكِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى الْعَيْبَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ - وَصَحَّ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ لَا يَرُدُّهَا وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ.

وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ - يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ قَالَ: يَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ جَارِيَتَهُ وَلَا يَرُدُّ هَذَا

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 7، ص 590 (SanadKitab #767, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.