Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 8, halaman 28

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ما يقطع الشفعة

وَلِآخَرَ عُشْرُ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ: فَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا أَخَذُوا بِالسَّوَاءِ، وَلَا مَعْنَى لِتَفَاضُلِ حِصَصِهِمْ.

وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَشَرِيكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَشْهَرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ.

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدَةَ: وَأَشْعَثَ قَالَ عُبَيْدَةُ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَا جَمِيعًا: الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَبِهِ كَانَ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ: وَابْنِ سِيرِينَ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَيْضًا.

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ

قَالَ عَلِيٌّ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَشَرِيكُهُ» تَسْوِيَةٌ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ وَلَوْ كَانَ هُنَالِكَ مُفَاضَلَةً لَبَيَّنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُجْمِلْ الْأَمْرَ: فَبَطَلَتْ الْمُفَاضَلَةُ.

وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِوَرَثَةِ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ وَلَا يَقْتَسِمُونَهَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقُّوهَا بِكَوْنِهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ.

[مَسْأَلَة لَا شُفْعَةَ إلَّا بِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِيقِ أَوْ التَّخْيِيرِ]

١٦١١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا شُفْعَةَ إلَّا بِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِيقِ أَوْ التَّخْيِيرِ لِأَنَّهَا لَيْسَ بَيْعًا قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ كُلِّ مَنْ يَقُولُ بِتَفَرُّقِ الْأَبَدَانِ.

[مَسْأَلَة مَا يَقْطَع الشُّفْعَة]

١٦١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مَقْسُومَةً إذَا كَانَ الطَّرِيقُ إلَيْهَا وَاحِدًا مُتَمَلَّكًا نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ لَهُمْ، فَإِنْ قُسِّمَ الطَّرِيقُ أَوْ كَانَ نَافِذًا غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ لَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلَاصِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ.

بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» فَلَمْ يَقْطَعْهَا ﵇ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، وُقُوعُ الْحُدُودِ، وَصَرْفُ الطُّرُقِ، لَا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ.

وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ قِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِسْمَةً.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 28 (SanadKitab #767, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.