Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhalla bil Atsar · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 8, halaman 335

  1. كتاب المواريث
  2. مسألة ميراث المولدون في أرض الشرك

وَمَنْ جَعَلَ تَحْرِيمًا بِمَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الْأُبُوَّةِ فَقَدْ نَاقَضَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَة مِيرَاث المولدون فِي أَرْض الشِّرْك]

١٧٤٥ - مَسْأَلَةٌ وَالْمَوْلُودُونَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ يَتَوَارَثُونَ كَمَا يَتَوَارَثُ مَنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِهِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ - سَوَاءٌ أَسْلَمُوا وَأَقَرُّوا مَكَانَهُمْ، أَوْ تَحَمَّلُوا، أَوْ سُبُوا فَأُعْتِقُوا.

وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ -: فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: أَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ.

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَدْرَكْت الصَّالِحِينَ يَذْكُرُونَ: أَنَّ فِي السُّنَّةِ: أَنَّ وِلَادَةَ الْعَجَمِ مِمَّنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ ثُمَّ تَحَمَّلَ: أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: لَا يُورَثُ أَحَدٌ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إلَّا أَحَدٌ وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.

وَلَا نَعْلَمُ يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ: شَيْءٌ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ. ..

وَمِنْ طَرِيقٍ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: أَنَّ عُمَرَ - وَلَمْ يُدْرِكْ أَبَانُ عُمَرَ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ - وَهَذَا أَبْعَدُ - وَالزُّهْرِيُّ: أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ - وَمَا وَرِثَ عُمَرُ وَلَدُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ إلَّا بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَيْهِ: أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ لَا يَتَوَارَثَ الْحُمَلَاءُ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ؟ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُمْ أَنْ لَا يَتَوَارَثُوا إذَا عُوفُوا وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ.

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 8، ص 335 (SanadKitab #767, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.