Lewati ke konten

المحلى بالآثار · ابن حزم

Juz 9, hlm. 206

  1. أحكام العنين
  2. مسألة تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها

وَاحْتَجُّوا بِفِعْلِ عُثْمَانَ، وَقَالُوا: إنَّمَا تَزَوَّجْته لِلْوَطْءِ، فَإِذَا عَدِمَتْهُ فَهُوَ ضَرَرٌ بِهَا، وَالضَّرَرُ مَمْنُوعٌ - لَا حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا؟

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَمَّا الْخَبَرُ فَضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ، وَلَا عُرِفَ مِنْ بَنِي أَبِي رَافِعٍ - فَهُوَ لَا يَصِحُّ، وَأَيْضًا فَإِنَّ عَبْدَ يَزِيدَ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَطُّ مُتَيَقَّنٌ، وَلَا إسْلَامٌ، وَإِنَّمَا الصُّحْبَةُ لِرُكَانَةَ ابْنِهِ فَسَقَطَ التَّمْوِيهُ بِهِ

وَأَمَّا فِعْلُ عُثْمَانَ؟ فَقَدْ قُلْنَا: إنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ خِلَافُ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الِاحْتِجَاجُ بِبَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِآخَرَ مِنْهُمْ

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إنَّمَا نَكَحْته لِلْوَطْءِ فَعَدَمُهُ ضَرَرٌ عَلَيْهَا؟ فَنَعَمْ، إنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ -

Rujukan halaman ini: المحلى بالآثار، ج 9، ص 206 (Shamela #767, hlm. urut 3952)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.